|

ملف وقضية › › أحكام زكاة الفطر

فهذا عرض مختصرلأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر مقرونا بالدليل تحريا لهدي النبي صلى الله عليه وسلمواتباعا لسنته .

زكاة الفطر:


حكمها :

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكروالأنثى والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».


فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها المسلم عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها،أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه لعدم الدليل . وما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل، فإسناده ضعيف.

حكم إخراج قيمتها
:

لا يجزئ إخراج قيمتها وهو قول أكثرالعلماء لأن الأصل
في العبادات التوقيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو
أحد من أصحابه أنه أخرج قيمتها وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

حكمة زكاة الفطر :

ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي اللهعنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».


جنس الواجب فيها :طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدمقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يومالفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ".

وقت إخراجها :

قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون فمن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فيصدقة الفطر : " .... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ". وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم و اليومين ". وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.

قال الشافعي: وإن مات رجل وله رقيق وعليه دين بعد هلال شوال فالزكاة عليه في ماله عنه وعنهم , وإن ماتقبل الهلال فالزكاة على الورثة ; لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا في الدين .

مقدارها :

صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة لأن النبي صلى اله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة»والصاع من المكيال فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد وقفت على مد معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء بسنده إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد وعدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية:
أولا :أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن، لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه فوزن (الخضري ) يختلف عن ( السكري )، والمكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد،وهكذا ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع وأن يكون بحوزة الناس.
ثانيا :أن الصاع النبوي يساوي : ( 3280) مللترثلاث لترات ومائتين وثمانين مللتر تقريبا.
ثالثا:عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس) وخرجت بالجدول الآتي :

وزن الصاع بالكيلو نوع الطعام
2,510 ,,,,,,,
أرز مزة
2,490 ,,,,,,,
أرز بشاور
2,730 ,,,,,,,
أرز مصري
2,430 ,,,,,,,,
أرز أمريكي
2,220 ,,,,,,,,
أرز أحمر
2,800 ,,,,,
قمح
2,380 ,,,,,,
حب الجريش
2,620 ,,,,,,
حبالهريس
1,760 ,,,,,,
دقيق البر
2,340 ,,,,,,
شعير
1,920 ,,,,,,
تمر(خلاص) غيرمكنوز
2,672 ,,,,,,
تمر ( خلاص) مكنوز
1,850 ,,,,,,,
تمر (سكري) غيرمكنوز
2,500 ,,,,,,,
تمر ( سكري) مكنوز
1,480 ,,,,,,,
تمر ( خضري) غيرمكنوز
2,360 ,,,,,,
تمر ( خضري ) مكنوز
1,680 ,,,,,,
تمر ( روثان )جاف
2,800 ,,,,,,,
تمر ( مخلوط) مكنوز

وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي لأن وضع الطعام في الصاع لاينضبط بالدقة المذكورة والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ويكون مقياس الناسبه.


أهلها :هم الفقراء والمساكين من المسلمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (........ وطعمه للمساكين ).
تنبيه :من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب والجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر هل هي من أهل الزكاة أم لا ؟؟
مكان دفعها :تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ويجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح لأن الأصل هوالجواز ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها.

عدد المشاهدات: 7273
تاريخ المقال: Tuesday, July 14, 2015
التعليقات على أحكام زكاة الفطر (1)

مزهر الجبوريSunday, October 14, 2007

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسوالله.وبعدفان القول بان اخراج القيمة لا يجوز ووصف ذلك بالمحدث ليس بشئ فان الامام ابو حنيفة رحمه الله جوز اخراج القيمة سواء قدر على العين ام لم يقدر فان الزكاة حق الفقير ولا فرق بين القيمة والعين عنده وقد روى البخاري-معلقا بصيغة الجزم- ان معاذا قال لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فمن اراد اخراجها من عينا فلا حرج وهو الافضل ومن اراد اخراجها قيمة فلا حرج ان شاء الله ويجب علينا لا نتشدد مع احد والامر في ذلك اوسع من ان يضيق والحمد لله رب العالمين

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73933

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله
أخبار المسلمين الأكثر قراءة
خلال 30 أيام
30 يوم
7 أيام